هل يجوز لأم الزوجة أن تأخذ ابنتها التي توفي زوجها للنفاس في بيت أهلها، وذلك خوفًا من اضطرارها للاختلاط بإخوة زوجها، خاصة وأن أهل الزوج سيغادرون المنزل ويبقى الذكور فيه وحدهم؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجب على المرأة المتوفى عنها زوجها أن تعتد في بيت الزوجية، ولا تنتقل منه إلا لعذر، لحديث الفريعة بنت مالك. وذهب الفقهاء إلى وجوب لزوم المعتدة من وفاة بيت الزوجية الذي كانت تسكنه عند وفاة زوجها، سواء كان ملكاً أو معاراً أو مستأجراً. أما إذا تعذر عليها في بيت الزوجية بسبب الاختلاط بالرجال، فعليها الانتقال إلى مكان آخر يمكنها الاعتداد فيه بأمان.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/133449
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 133449
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي