العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للمطلقة الرجوع إلى طليقها بعد طلاقه لها ثلاث مرات، مع العلم أنه تاب من تعاطي المخدرات ولديهما أبناء، وهل تُحتسب الطلقات التي وقعت وهو متعاطٍ؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا طلق الزوج زوجته ثلاثًا وهو مدرك لما يقول، فقد بانت منه بينونة كبرى، ولا تحل له إلا أن تنكح زوجًا آخر زواج رغبة، ثم يطلقها أو يموت عنها وتنتهي عدتها.

وقوع الطلقة أثناء الحمل لا يمنعها، والصيام لا يؤثر على وقوع ، أما فأكثر العلماء على وقوع الطلاق فيه.

وينصح بعرض المسألة على المحكمة الشرعية أو أهل العلم الموثوقين في البلد.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
127911
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي