العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز لأم الزوجة أن تأخذ ابنتها التي توفي زوجها للنفاس في بيت أهلها، وذلك خوفًا من اضطرارها للاختلاط بإخوة زوجها، خاصة وأن أهل الزوج سيغادرون المنزل ويبقى الذكور فيه وحدهم؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجب على المرأة المتوفى عنها زوجها أن تعتد في بيت الزوجية، ولا تنتقل منه إلا لعذر، لحديث الفريعة بنت مالك. وذهب الفقهاء إلى وجوب لزوم المعتدة من وفاة بيت الزوجية الذي كانت تسكنه عند وفاة زوجها، سواء كان ملكاً أو معاراً أو مستأجراً. أما إذا تعذر عليها في بيت الزوجية بسبب الاختلاط بالرجال، فعليها الانتقال إلى مكان آخر يمكنها الاعتداد فيه بأمان.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
133449
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي