العودة إلى البحث
السؤال

هل الطلاق الواقع في طُهرٍ جامع الزوج فيه زوجته، ولكن بالقذف الخارجي، يُعد طلاقًا بدعيًا؟ وما الحكمة من اعتباره بدعيًا في هذه الحالة إذا كان القذف خارجيًا ولا يؤدي إلى حمل؟ وهل يشترط معرفة التاريخ الدقيق للطلقة لاحتسابها؟ وإن نُسِي التاريخ، فما الحل؟ وهل الأخذ بحكم القاضي الذي لا يوقع الطلاق البدعي يعد حرامًا، مع وجود آراء لبعض العلماء بوقوعه؟ وأين يجب أن تذهب السائلة للاستفتاء؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا جامع الرجل زوجته في طهر، حَرُمَ عليه طلاقها في هذا الطهر، سواء أنزل أم لم ينزل؛ فمجرد إيلاج الذكر في فرج المرأة بتغييب الحشفة يكفي في تحريم في نفس الطهر. وعلّل الحنفية ذلك بأن الرجل إذا جامعها فترت رغبته عنها. وعدّة الطلاق تُحتسب من وقت وقوعه، وإذا نسيت المرأة وقت الطلاق، فعليها تحرّي الوقت المتيقن لعدم وقوعه قبله، وهذا لمن عدتها بالأشهر، أما التي تحيض فعدتها ثلاث حيضات. وإذا رُفع الأمر للمحكمة، فلا عبرة بقول من يخالفها لأن حكم القاضي يرفع . والترافع إلى المحكمة الشرعية جائز.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
130167
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي