العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق الذي صدر من الزوج وهو في حالة غضب شديد وتكرر ثلاث مرات، مع العلم أنه أرجع زوجته قبل انتهاء عدتها في المرتين الأوليين، وفي المرة الثالثة قال لصديقتها: "هي طالق"، وهل يعتبر ما صدر منه للمرة الرابعة طلاقاً، وما هو حكم بقاء الزوجة معه وحملها منه، وهل يجوز لها إسقاط الجنين؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الفقهاء يرون نفاذ طلاق الغضبان ما لم يفقد عقله كليًا، وبعضهم لا يوقعه إذا اشتد غضبه ولو لم يزل عقله. لا حرج في العمل بقول بعض العلماء ما دام المستفتي مطمئنًا لصحته وليس متبعًا هواه، وحكم القاضي يرفع . يُنصح بعرض المسألة على أهل العلم الموثوق بهم والعمل بقولهم. أما إسقاط الجنين فلا يجوز.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
173436
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي