العودة إلى البحث
السؤال

هل يشترط لصحة الرجعة بعد طلقة واحدة استصدار صك من المحكمة أم تكفي شهادة رجلين؟ وهل تعتبر الزوجة ناشزًا في هذه الحالة؟ وهل يجوز للزوج الامتناع عن الإنفاق عليها؟ وهل يحق للزوجة فرض شروط للرجعة؟ وهل يأثم الزوج إذا طلق زوجته وهي مريضة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا تشترط لصحتها التوثيق في المحكمة أو الإشهاد، لكن الإشهاد . التوثيق يضمن الحقوق ويرفع النزاع. الزوج أحق برجعة زوجته في ، وليس لها الامتناع أو فرض شروط، لأن الرجعة للمرأة بحكم الزوجية. مباح حتى لو لم تدع إليه حاجة، وعليه لا إثم في تطليق الزوجة المريضة. امتناع الزوجة عن الفراش يدل على نشوزها، والنشوز يسقط نفقتها إلا أن تكون حاملاً، فنفقة الحمل لا تسقط بنشوز الأم.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
161893
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي