العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق بخروج الزوجة من المنزل لإجراء عملية ولادة قيصرية في المستشفى، بعد أن قال لها الزوج: "عليّ الطلاق ما تخرجي من البيت"، مع العلم أنه نسي حملها وحاجتها للعملية، ولم يحدد مدة المنع، وأن بقاءها في المنزل فيه خطر على حياتها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا نوى الرجل بمنع زوجته من الخروج مدة معينة أو لوجه معين، فلا يحنث بخروجها بعد المدة أو على وجه آخر، لأن تخصص العام وتقيد المطلق.

فإن لم تكن له نية حين الحلف، فالمرجع إلى سبب اليمين، فإن كان يقتضي المنع في وقت دون وقت أو لغرض دون غرض، فيمينه مقيدة به.

وإذا لم تكن له نية أو سبب خاص، يعمل بظاهر اللفظ، ويقع بخروجها للولادة، وتكون بينونة كبرى عند العلماء.

أما على مذهب ابن تيمية، إذا قصد منعها ولم ينو الطلاق، فلا يقع الطلاق بل تلزمه كفارة يمين.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
150655
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي