هل يجوز للمعتدة من طلاق بائن بينونة صغرى المبيت خارج منزل أهلها إذا تطلب عملها ذلك لحضور مؤتمر في منطقة أخرى من نفس البلد؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا طلق الرجل زوجته ثلاث طلقات فهي بينونة كبرى، لا تحل له إلا بعد أن تنكح زوجًا آخر، أما إذا طلقها الطلقة أو الثانية وانقضت عدتها فهي بينونة صغرى، وكذلك إذا طلقها بعوض، ويجوز له في هذه الحالة الزواج بها بعقد جديد.
وإذا انتهت عدتها، فلا ولاية له عليها. أما إذا كانت في الرجعية، فيجوز لها الخروج بإذنه وليست ممنوعة كالمتوفى عنها زوجها.
وحضور المرأة لمؤتمر في منطقة أخرى يتطلب سفرًا، ولا يحل لها ذلك إلا بصحبة محرم.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/7626
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 7626
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي