العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الشرع في اعتراض البعض على فصل الرجال عن النساء في لقاء دعوي بالمسجد، مدعين أن الظروف في أمريكا تختلف وأن الإسلام لا يمنع ذلك، مع طلب دليل شرعي على ضرورة الفصل؟ وما هي الضوابط الشرعية لمثل هذه اللقاءات؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الحق في الفصل بين الجنسين؛ لأن الاختلاط السائد حاليًا يصعّب امتثال أمر الله بغض البصر، كما في قوله تعالى: (قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ)، ويتوافق هذا مع توجيهات النبي صلى الله عليه وسلم، كما فعل ابن عمر رضي الله عنهما، ومع تميز صفوف النساء عن الرجال في عهده وعهد الخلفاء الراشدين.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
66511
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي