العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم عودة الزوجة بعد طلاقها ثلاث مرات بمساعدة إمام المسجد ودار الفتوى، وهي لا ترغب في الزوج إلا من أجل الأولاد والمظاهر الاجتماعية؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الزوجة يقع عليها الصريح أو الكنائي إذا كانت في عصمة الزوج، سواء بمراجعتها بعد طلاق سابق قبل انتهاء عدتها، أو كونها في عدة طلاق رجعي، وإذا وقع الطلاق بعد انقطاع العصمة فلا يقع. إذا طلقها ثلاثًا وهي في عصمته بانت منه بينونة كبرى، ولا تحل له إلا بعد أن تنكح زوجًا آخر نكاح رغبة ويطلقها بعد الدخول. خلاف المعتمد عندنا وقوع الطلاق البدعي (كوقوعه في حيض أو طهر جامعها فيه الزوج) لكن إذا أفتاها عالم موثوق به بعدم وقوع بعض الطلقات البدعية، فيجوز لها تقليده والرجوع لزوجها.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
122754
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي