هل تقع الطلقات الثلاث التي أوقعها الزوج على زوجته، مع العلم أن الطلقة الثانية وقعت وهي حائض، والطلقة الثالثة وقعت وهي في نفاس، وأن الزوج سريع الغضب ويتلفظ بالطلاق في هذه الحالة؟ وهل أصبحت المرأة محرمة عليه؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا وقعت الطلقات الثلاث، بانت الزوجة بينونة كبرى، فلا تحل لزوجها حتى تنكح زوجًا غيره نكاح رغبة؛ لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكُحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾ [البقرة: 230]. وطلاق الحائض أو النفساء يقع على الراجح، والغضب لا يمنع وقوع ما دام صاحبه يعي ما يقول. ويُنصح بتجنب أسباب الغضب وعدم جعل الطلاق وسيلة لحل المشاكل.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/137407
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 137407
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي