ما حكم وقوع الطلقتين الثانية والثالثة مع العلم بأنهما وقعتا على الزوجة وهي حائض ونفساء، وهل بانت الزوجة بينونة كبرى، وهل يمكن الأخذ بفتوى عدم وقوع طلاق الحائض والنفساء، وفي حال كان الطلاق غير واقع، هل تعود الزوجة بعقد جديد أم أنها لا تزال في العصمة؟
لا يمنع الغضب وقوع الطلاق ما دام صاحبه مدركًا لما يقول، وأكثر أهل العلم على وقوع الطلاق في الحيض والنفاس -وإن كان بدعيًّا محرمًا- وهو المفتى به. فإذا طلقت زوجتك ثلاث تطليقات مدركًا مختارًا، فقد بانت منك بينونة كبرى، ولا تحل لك إلا بعد أن تنكح زوجًا غيرك ثم يطلقها أو يموت عنها. ويجوز الأخذ بقول من لا يوقع الطلاق البدعي كابن تيمية -رحمه الله- إن كان مبنيًّا على اعتقاد صحته، وفي هذه الحال تبقى زوجتك في عصمتك.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/139731