هل تقع الطلقات الثلاث التي أوقعها الزوج على زوجته، مع العلم أن الطلقة الثانية وقعت وهي حائض، والطلقة الثالثة وقعت وهي في نفاس، وأن الزوج سريع الغضب ويتلفظ بالطلاق في هذه الحالة؟ وهل أصبحت المرأة محرمة عليه؟
إذا وقعت الطلقات الثلاث، بانت الزوجة بينونة كبرى، فلا تحل لزوجها حتى تنكح زوجًا غيره نكاح رغبة؛ لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكُحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾ [البقرة: 230]. وطلاق الحائض أو النفساء يقع على الراجح، والغضب لا يمنع وقوع الطلاق ما دام صاحبه يعي ما يقول. ويُنصح بتجنب أسباب الغضب وعدم جعل الطلاق وسيلة لحل المشاكل.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/137407