العودة إلى البحث

ما حكم الشرع في ثلاث طلقات صدرت من رجل لزوجته، كانت اثنتان منها في حالة غضب شديد وثالثة في حالة غضب مع محاولة تجنب الطلاق، مع العلم أن لديهما سبعة أبناء؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

إذا علّق الزوج طلاق زوجته على فعل شيء في وقت معين، ولم تفعل الزوجة ذلك الأمر لغير نسيان أو إكراه، وقع الطلاق عند جمهور أهل العلم. أما الطلقتان الواقعتان في الغضب، فإن كان الغضب شديدًا لدرجة فقدان الوعي، فلا يقع شيء منهما، وتلزم الطلقة الأولى فقط، ويمكن للزوج مراجعة زوجته قبل انتهاء عدتها. أما إن كان الزوج مدركًا وواعيًا وقت الطلقتين الأخيرتين، فقد حرمت عليه زوجته ولا تحل له إلا بعد أن تنكح زوجًا آخر ويدخل بها ثم يطلقها. وينبغي مراجعة المحاكم الشرعية.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي