العودة إلى البحث
السؤال

هل تقع الطلقتان المذكورتان: الأولى حين قال الزوج "أنت طالق" وهو لا يقصد الطلاق بل إرجاع الزوجة وكانت حاملاً وفي طهر جامعها فيه، والثانية حين قال الزوج "أنت طالق" وهو غضبان وكانت الزوجة حائضاً، بناءً على تفاصيل الحالتين؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

عبارة "أنت طالق" من صريح وتوقع الطلاق بلا نية.

إذا قال الزوج لزوجته "أنت طالق" مرتين: 1. الطلقة (أثناء الحمل وبعد جماع): هذه طلقة نافذة عند ، وهي طلاق سُنة لا بدعة. 2. الطلقة الثانية (أثناء ): عند الجمهور: تعتبر طلقة ثانية نافذة إذا كانت قد حصلت رجعة بعد الطلقة الأولى وقبل وضع الحمل (ولو بجماع أو مقدماته). أما إذا لم تحصل رجعة حتى وضعت الحمل، فالبينونة الصغرى قد وقعت، والطلقة الثانية غير نافذة لعدم مصادفتها محلًا، ولا تحل له إلا بعقد جديد ما لم يكن مجموع الطلاق ثلاثًا. عند شيخ ابن تيمية: لا يقع الطلاق الواقع أثناء الحيض لكونه بدعيًا محرمًا، وبناءً عليه تبقى الزوجة في عصمة الزوج إذا راجعها قبل وضع الحمل، إن لم تكن هذه الطلقة مكملة للثلاث.

ملاحظة: لا يجوز للزوجة طلب الطلاق بدون عذر شرعي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة."

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
114469
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي