هل يجوز تخصيص ثلث الميراث للأم بالإضافة إلى نصيبها الشرعي، تعويضًا لها عن إنفاقها وتضحياتها في تربية الأبناء؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا تجوز للأم إلا إذا أمضاها الورثة البالغون الراشدون، لقوله صلى الله عليه وسلم: "إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث"، وقوله: "لا تجوز وصية لوارث، إلا أن يشاء الورثة".
ولكن يجوز أن تهب لها من مالك ما شئت في صحتك ورشدك، ولو لم تكن محتاجة، وذلك من البر بها وصلتها. ويجب على الابن أن ينفق على والديه إذا كانا فقيرين، وكان الابن ميسوراً، وذلك لقوله تعالى: "وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا"، ومن الإنفاق عليهما عند . وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: "إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه، وإن ولده من كسبه". وقد أجمع العلماء على وجوب نفقة الوالدين الفقيرين على ولدهما.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/192012
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 192012
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي