هل يعتبر الطلاق بائناً إذا قال الزوج لزوجته الحائض: "إذا لم تغادري المنزل في خلال أسبوع فأنت طالق"، وكان قد طلقها طلقتين من قبل؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
عبر الهاتف يقع إذا نواه الزوج، فإذا لم ينوه فلا يقع الطلاق، وتبقى الزوجة في عصمته.
وإن نوى الزوج الطلاق بالرسالة، وتحقق المعلق عليه بعدم مغادرة المنزل قبل أسبوع من إرسال الرسالة، فإن الطلاق يقع عند العلماء، وهو .
فإن كان الزوج قد طلقها مرتين من قبل، فإنها تحرم عليه ولا تحل له حتى تتزوج برجل آخر زواجًا صحيحًا ويدخل بها ثم يطلقها.
وذهب شيخ ابن تيمية ومن وافقه إلى عدم وقوع الطلاق أثناء ، فإذا وقع الحنث أثناء الحيض تبقى الزوجة في عصمته. أما إذا حصل الطلاق وهي طاهر، فإنه يقع حتى عند ابن تيمية.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/103546
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 103546
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي