هل يقصر المسلم صلاته بصفته مهاجراً لا يدري متى يعود إلى وطنه، أم يصلي صلاة المقيم؟ وهل يختلف حكم المسافر عن المهاجر في العبادة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
من سافر ونوى في بلد أكثر من أربعة أيام، يلزمه إتمام عند الفقهاء. أما المدة التي تلزم المسافر الإتمام بنية الإقامة فيها، فالراجح أنها لا تزيد على خمسة عشر يومًا.
قال ابن قدامة: "إذا نوى المسافر الإقامة في بلد أكثر من إحدى وعشرين صلاة، أتم". وعنه أيضًا: أنه إذا نوى إقامة أربعة أيام أتم، وإن نوى دونها قصر، وهذا قول مالك والشافعي وأبي ثور.
أما الثوري وأصحاب الرأي فقالوا: إن أقام خمسة عشر يومًا مع اليوم الذي يخرج فيه أتم، وإن نوى دون ذلك قصر.
ولا فرق بين المهاجر والمسافر لحاجة أو نزهة في ذلك. وعليه، يلزمكم إتمام الصلاة في إقامتكم هذه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/11365
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 11365
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي