هل يقع طلاق الغضبان؟ وهل فيه إحسان أو إثم؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
طلاق الغضبان الذي لا يعي ما يقول لا يلزمه، أما إذا كان يعي فطلاقه كغيره. تعتريه الأحكام الخمسة:
1. : كطلاق المولي وطلاق الحكمين عند الشقاق.
2. : وهو الطلاق بلا حاجة، وقد يكون حرامًا أو مباحًا.
3. : عند إليه لسوء خلق الزوجة.
4. المندوب إليه: عند تفريط الزوجة في حقوق الله، أو كونها غير عفيفة، أو في حال الشقاق.
5. (البدعي): وهو الطلاق في أو في طهر حصل فيه جماع، وعليه الإثم.
"التسريح " في الآية (البقرة:229) لا يعني إنشاء الطلاق، بل يعني عدم مراجعة الزوجة بعد الطلاق مرتين وتركها حتى تنقضي عدتها، فتصير بائنًا منه دون ظلم أو ضرر.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/101799
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 101799
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي