العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع طلاق الغضبان؟ وهل فيه إحسان أو إثم؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

طلاق الغضبان الذي لا يعي ما يقول لا يلزمه، أما إذا كان يعي فطلاقه كغيره. تعتريه الأحكام الخمسة:

1. : كطلاق المولي وطلاق الحكمين عند الشقاق.

2. : وهو الطلاق بلا حاجة، وقد يكون حرامًا أو مباحًا.

3. : عند إليه لسوء خلق الزوجة.

4. المندوب إليه: عند تفريط الزوجة في حقوق الله، أو كونها غير عفيفة، أو في حال الشقاق.

5. (البدعي): وهو الطلاق في أو في طهر حصل فيه جماع، وعليه الإثم.

"التسريح " في الآية (البقرة:229) لا يعني إنشاء الطلاق، بل يعني عدم مراجعة الزوجة بعد الطلاق مرتين وتركها حتى تنقضي عدتها، فتصير بائنًا منه دون ظلم أو ضرر.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
101799
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي