العودة إلى البحث
السؤال

هل يلحق الإثم من راجع زوجته بعد طلاقها وهي حائض بناء على فتوى ابن تيمية وابن باز والعثيمين، مع العلم أنه طلقها وهي حائض من قبل؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا طلّقت زوجتك للمرة الثانية أثناء الدورة الشهرية، وكنت عالماً بنزولها، فأنت آثم، ويقع عند العلماء، وبناءً عليه فزوجتك مطلقة طلقتين، ولك مراجعتها ما لم تنقضِ عدتها. وعدتها تنتهي بطهرها من الحيضة الثالثة بعد الطلاق، أو مضي ثلاثة أشهر إن كانت لا تحيض، أو وضع حملها إن كانت حاملاً. وخالف شيخ ابن تيمية وقال بعدم وقوع الطلاق في هذه الحالة، لكن الأقرب إلى والاحتياط هو قول الجمهور بوقوع طلاق الحائض.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
100480
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي