كيف يمكن تحديد مدة العادة الشهرية إذا كانت السائلة قد حسبت أيام عادتها سابقًا بطريقة خاطئة، وهل تعد الصفرة والكدرة بعد انقضاء ستة أيام حيضًا، خاصة وأنها كانت تعتبرها جزءًا من الحيض منذ البلوغ؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
العلماء مختلفون في إثبات العادة، والراجح أنها تثبت بمرة واحدة. والصفرة والكدرة تعتبر حيضًا إذا رأتها المرأة في مدة عادتها، أو اتصلت بالدم ولو خارج أيام العادة. فإذا كانت عادتك ستة أيام ورأيت الدم خمسة أيام، ثم رأيت صفرة أو كدرة في اليوم السادس، فهي حيض. وكذلك إذا اتصلت بالدم ولو تجاوزت مدة العادة. وما عدا ذلك، لا تعتبر الصفرة والكدرة حيضًا. ومن لم يتمكن من العمل بهذا ، فله الأخذ بقول باعتبار الصفرة والكدرة حيضًا في زمن الإمكان مطلقًا.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/130412
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 130412
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي