هل عليَّ إثم إن سَعَيْتُ في زواج اثنين ونتجَ عن ذلك مخالفات للخطوبة كنتُ أتوقعها؟
في تزويج المسلمين عمل صالح من التعاون على البر ، وهو مما رغب فيه الشرع؛ لقول العيني: "لأن فيه معنى العبادة؛ فإن سنة الأنبياء والمرسلين، وفيه تحصيل نصف ، وقد تواترت الأخبار والآثار في توعد من رغب عنه وتحريض من رغب فيه". وسعي السائلة في هذا الزواج عمل خير تؤجر عليه، ولا تأثم بما قد يقع من مخالفات في فترة الخطبة؛ لأن سعيها ليس للإعانة على محرم، والمخالفات ليست لازمة للزواج، وما كان كذلك لا يمنع سدًّا للذريعة؛ لقول ابن القيم: "فَوَسَائِلُ الْمُحَرَّمَاتِ وَالْمَعَاصِي فِي كَرَاهَتِهَا وَالْمَنْعِ مِنْهَا بِحَسَبِ إفْضَائِهَا إلَى غَايَاتِهَا، وَارْتِبَاطَاتِهَا بِهَا"، ولكن إذا علمت السائلة بمنكر، فعليها النهي عنه بالضوابط الشرعية.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/130965
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 130965
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي