هل يقع طلاق الزوجة للمرة الثالثة إذا وقعت في يوم جامعها الزوج فيه صباحًا، وهل تحل له، وهل عليها عدة، وما صيغة المراجعة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا طلق الرجل زوجته ثلاث طلقات بانت منه بينونة كبرى، ولا تحل له إلا بعد أن تنكح زوجًا آخر ويدخل بها، ثم يطلقها الآخر. يقع سواء كان في أو الطهر الذي جامع فيه الرجل زوجته، أو كان أكثر من طلقة دفعة واحدة، مع إثم فاعله. ولا يجوز للمرأة أن تتزوج وهي في عدتها من زوجها الأول، سواء كانت عدتها رجعية أو بائنة. ويُنصح برفع مثل هذه المسائل إلى المحاكم الشرعية للفصل فيها؛ لأن حكم القاضي يرفع .
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/95588
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 95588
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي