ما حكم تصرفات مدير المؤسسة الذي قام بإنشاء كيان وهمي للتربح الشخصي، وما حكم عمل الموظفين الذين يتعاملون معه في بيع بضاعة المؤسسة لحسابه، وما حكم الموظف الجديد الذي وافق على العمل معه بهذه الشروط؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تضمن السؤال أمرين:
1. عمل المدير براتب ومكافأة يؤدي إلى جهالة الأجرة، وقد بُيِّنَ حكم ذلك.
2. افتعال المدير لمؤسسة وهمية للتعامل معها غش وتحايل لا يجوز التعاون عليه، وهو إثم وعدوان وخيانة . ويجب عليهم ورد الحقوق للمؤسسة، ونصح المدير والمتعاونين معه، وإبلاغ الجهات المختصة إن لم يكفّوا.
كما لا يجوز للمدير التعامل نيابة عن أو الشراء لنفسه إلا بإذن خاص من الشركة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/116108
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 116108
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي