هل المبلغ المدفوع مقابل الوساطة لدخول الابن الكلية الحربية يُعد رشوة، وماذا يجب على الأب فعله إذا أراد التوبة، وما حكم التحاق الابن بالكلية في هذه الحالة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يشترط لجواز الوساطة في الأمور أن يكون طالب الوساطة مستحقًا لما يطلبه، وألا يأخذ حق غيره.
فإذا كان الابن غير مستحق لدخول الكلية الحربية فلا يجوز للأب توسيط من له شفاعة وجاه لتجاوز شروط الالتحاق، والمال المبذول رشوة محرمة، وعلى الابن ترك الكلية إن كان لا يستطيع القيام بمتطلباتها.
أما إذا كان الابن مستحقًا لدخول الكلية لتوافر الشروط، فلا حرج على الوالد في استخدام الوساطة دون إخلال بالقوانين. وإن مُنع حقه إلا ببذل مال، جاز البذل والإثم على الآخذ لا على الدافع، لأن ما يُعطى توصلًا إلى حق ليس رشوة محرمة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/133085
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 133085
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي