العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز أخذ عمولة من المشتري عند بيع إطارات لا تدخل ضمن هدف المبيعات وتذهب لحساب الشركة دون فائدة للبائع، وذلك بصفته وسيطًا بين الشركة والمشتري؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ليس للموظف أخذ عمولة من المشتري لنفسه، إلا بإذن جهة عمله. فإذا لم تأذن له، فليس له أخذ أي شيء من المشتري دون علم ، حتى لو دُفع إليه دون طلب، بل يجب عليه تسليمه للشركة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "يا أيها الناس، من عمل منكم لنا على عمل، فكتمنا منه مخيطًا فما فوقه، فهو غل، يأتي به يوم القيامة".

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
174404
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي