هل يجوز للمحاسب أخذ 500 درهم المتبقية من ثمن بيع سيارة، بعد أن أخذ المعرض عمولته وصاحب السيارة المبلغ الذي حدده؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كنتَ مالك المعرض، فالـ 500 درهم عمولة المعرض. وإذا كنتَ عاملًا فيه فلا تأخذ شيئًا من صاحب السيارة إلا بإذن جهة العمل، لأنها من هدايا العمال المحرمة. وإذا لم تكن مالكًا أو عاملًا فيه، جاز لك أخذ ما تتفق عليه مع صاحب السيارة مقابل بيعها، أما بدون اتفاق فلا يجوز أخذ شيء والمبلغ الزائد ملك لصاحب السيارة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/90289
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 90289
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي