العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم التوسط بالمال في قضية زنا قبل المحكمة للتستر ودفع العواقب، وهل يُعد المال المدفوع رشوة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ستر المسلم مطلوب شرعًا ما لم يكن مجاهرًا بفسقه أو مستديمًا عليه، وإلا كان رفع أمره للجهات المختصة أولى. أخذ المال مقابل الوساطة لتحقيق ما ذكر في السؤال يدخل في ثمن الجاه، الذي يجوز أخذه إن بذل الوسيط نفقة أو تعبًا أو سفرًا، وإلا فلا يجوز. وهو لا يدخل في الرشوة التي هي دفع المال لإبطال حق أو إحقاق باطل.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
76688
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي