ما حكم الأجرة التي يتلقاها المحاسب الذي يعين حرفاءه على إخفاء رقم المعاملات الحقيقية للتهرب الضريبي؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كانت الضرائب محرمة، فلا حرج على الشخص أو المحاسب في التهرب منها أو التحايل عليها؛ لأنه من التعاون على دفع الظلم، ويكون عمل المحاسب وأجره مباحًا إذا كان يعمل عملًا خاصًا، أما إن كان موظفًا فلا يجوز له أخذ أجر. أما إذا كانت الضرائب مباحة، فلا يجوز التحايل عليها، ويعتبر إخفاء الأرباح غشًا وتعاونًا على الإثم، ولا يجوز للمحاسب أو غيره فعله أو التعاون عليه؛ لقوله تعالى: "وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/105569
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 105569
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي