ما هو نصيب كل وارث من تركة الميت، وهل يحق للابن الأكبر أخذ أجرٍ مقابل عمله في شركة الأب المتوفى إذا لم يتم الاتفاق على ذلك، وكم تبلغ نسبته؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
نصيب الزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث، والباقي للأبناء والبنات تعصيبًا مثل حظ الأنثيين، وتقسم على ثمانين سهمًا: للزوجة عشرة أسهم، ولكل ابن أربعة عشر سهمًا، ولكل بنت سبعة أسهم.
أما عمل الابن مع أبيه، فإن لم يكن بأجرة متفق عليها، فهو متبرع ولا يأخذ شيئًا من التركة، إلا إذا جرى على أخذ الابن أجرة مقابل عمله مع والده ولم يعطه الأب شيئًا حتى مات، فحينئذ يأخذ أجرة المثل من التركة قبل قسمتها، ويُرجع في تقديرها لأهل الخبرة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/152232
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 152232
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي