العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للموظف المتأخر عن عمله - والذي اعتبر غائبًا - التوقيع في سجل الحضور عن أيام تأخر فيها وحضر إلى العمل، وما حكم راتبه إن فعل ذلك؟ وماذا يفعل إن تكرر تأخره لظروف خارجة عن إرادته؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز للموظف أخذ أجر أيام أو ساعات لم يعمل بها، إلا إذا سمح نظام العمل بذلك، أو اتفق مع إدارته؛ لقوله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ"، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: "المسلمون على شروطهم". ويجب على من فعل ذلك والندم، وإخراج ما يقابل الوقت الذي لم يعمله من الراتب، ورده إلى الجهة المالية المختصة، أو صرفه في المصالح العامة كالفقراء إذا علم أن الجهة لن تضعه في موضعه . وينبغي إبلاغ الإدارة بتكرار هذا الأمر.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
118278
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي