هل يكون الاتفاق في المزارعة -التي تكون نسبة الناتج فيها الربع- أن يأخذ المستأجر الربع صافيًا، أم يستقطع منه أجور النقل وعمال التحميل وغيرها؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
المزارعة جائزة عند أهل العلم، ومعناها أن تُدفع الأرض لمن يزرعها ويعمل عليها، والزرع بينهما، وقد استدلوا على ذلك بما رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل خيبر بشطر ما يخرج منها. أما أجرة نقل الزرع وما يستلزمه من نفقة، فتكون على من طلب تلك الخدمة، وإن احتاجا إليها معًا كانت عليهما بحسب نصيب كل منهما.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/126834
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 126834
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي