العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم اتفاق تأجير أرض زراعية مقابل 40% من الإنتاج لصاحب الأرض و60% للزارع، وهل يسمى مزارعة؟ وعلى من تجب الزكاة ومتى، وهل تحسب بعد خصم التكاليف أم عند الحصاد مباشرة؟ وهل يستحق صاحب الأرض حصته كاملة إذا لم يغطِ الإنتاج رأس مال الزارع؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

عقد المزارعة جائز، والزرع بين الطرفين يكون على ما اتفقا عليه، وعلى المزارع أن يدفع لصاحب الأرض حصته المتفق عليها كاملة. ويجب على كل منهما زكاة حصته إذا بلغت نصابًا (خمسة أوسق)، ولا تخصم مؤن الزرع وتكاليفه من المقدار زكاته عند .

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
127221
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي