ما حكم عمل المهندس الذي يدفع جزءًا من راتبه لصاحب العمل كأجرة للمكتب، ولا يتقاضى أجرًا مناسبًا عن ساعات العمل الإضافي، وهل يجوز له عدم إعطاء صاحب العمل نصف أجرة الرسوم التي يكسبها من عمل خاص رغم موافقته على ذلك؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كنت أجيرًا خاصًا، فإن وقت دوامك ملك لمستأجرك، ولا يجوز لك العمل لغيره إلا بموافقته، وله الحق في مشاركتك الدخل. أما عملك لغيره خارج وقت الدوام، فإذا كان إيجار المكتب يشمل منافعه بعد الدوام، فلا حق للمستأجر في عملك الخاص، ويجوز لك التورية في مقدار الدخل. أما إذا كان الإيجار لا يشمل إلا وقت الدوام، فلا تعمل إلا بإذنه، وله أن يشاركك الدخل. وفي أجر العمل الإضافي، إذا لم يوفك حقك أو لم تتفقا، فبإمكانك أخذ ما يعادل أجرة المثل من ماله دون علمه، وقد بسط في هذه المسألة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/71409
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 71409
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي