العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز شرعًا خصم ثمن الأدوية التالفة أو منتهية الصلاحية من الصيدلي، علمًا بأن الزيادة المالية تُحتسب لصالح صاحب العمل؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الصيدلاني أجير خاص لا يضمن فساد الأدوية ما لم يتعدَّ أو يقصّر، وإذا كان الفساد بدون سبب أو تقصير منه فلا يجوز تضمينه قيمة الأدوية.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
85967
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي