هل يجوز شرعًا خصم ثمن الأدوية التالفة أو منتهية الصلاحية من الصيدلي، علمًا بأن الزيادة المالية تُحتسب لصالح صاحب العمل؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الصيدلاني أجير خاص لا يضمن فساد الأدوية ما لم يتعدَّ أو يقصّر، وإذا كان الفساد بدون سبب أو تقصير منه فلا يجوز تضمينه قيمة الأدوية.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/85967
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 85967
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي