العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للموظف بجهة خيرية صرف مبلغ من الصدقات لنفسه باسم شخص وهمي، مع علمه بأن الجهة لا تعطيه من الصدقات لكونه من العاملين لديها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز الكذب والتحايل على الجمعية الخيرية، ويجب رد ما أُخذ أو صُرف لمستحقه، مع والاستغفار. أما ادعاؤه أنه من العاملين عليها، فإما أن يكون يعمل براتب فلا يستحق شيئًا، أو متبرعًا بعمله فليس له طلب شيء، وقد لا تكون هناك حاجة لعمله.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
137656
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي