هل يُعتبر الأجر المكتسب حرامًا إذا غادر الموظف العمل لمدة سبع ساعات من دوامه الأصلي بحجة الاستعداد لعمل مناوبة بعد الظهر، وهو يتقاضى أجر هذه الساعات، مع العلم أنه يحصل أحيانًا على إذن مغادرة لمدة ساعة ويغيب فعليًا خمس ساعات؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الموظف ملزم بالالتزام بالحضور والانصراف في أوقات العمل المتفق عليها مع جهة عمله، ولا يجوز له الانصراف مبكرًا إلا بعذر شرعي أو بإذن من المخول، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "المسلمون على شروطهم". وإن خالف الموظف ذلك، يحق لجهة العمل خصم الأجرة بقدر غيابه، ويجب على الموظف إبلاغها بحقيقة الأمر إذا كانت لا تعلم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/77449
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 77449
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي