العودة إلى البحث
السؤال

إذا كانت جهة العمل تعوض الموظف عن تذاكر السفر بقدر قيمتها الفعلية، فهل يجوز للموظف الانتفاع بالفرق بين سعر التذكرة عند حجز عائلته في فترة يكون فيها السعر منخفضاً وبين سعرها في نهاية عقده، مع العلم أن الشركة ملزمة بعدد معين من التذاكر بغض النظر عن سعرها أو طريقة السفر؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا بد من الرجوع إلى وعرض الأمر عليها، فإن أذنت لك في الانتفاع بما زاد عما تكلفته في قطع التذاكر فلا حرج عليك، وإلا لزمك رد الزائد.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
108179
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي