العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الأجر المكتسب من مصدر مشتبه في شرعيته، كصاحب عمل يبيع بضائع معيبة أو شخص قد يخالف حقوق الملكية الفكرية؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا حرج على السائلة في راتبها ما دام عملها مباحًا لا تباشر فيه محرمًا ولا تعين عليه، وما ذكرته عن رب العمل أو من تعطيه دروسًا لا يؤثر في راتبها؛ لأن مرتكب التقصير أو المخالفة يتحمل وزرها، وصاحب المال المختلط تجوز معاملته، خاصة إذا غلب . وقد بين شيخ أن من جهل حال من يعامله ولم يعلم أن في ماله حرامًا فترك معاملته تورعًا من التنطع المذموم، فالمجهول كالمعدوم، والأصل فيما بيد المسلم أنه ملك له.

وإن كان الرجل معروفًا بأن في ماله حرامًا تُركت معاملته ورعًا، أما المسلم المستور فلا شبهة في معاملته أصلًا.

ويجب الحذر من الوساوس والشكوك، والإعراض عنها.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
165037
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي