العودة إلى البحث
السؤال

هل يعتبر الحصول على جزء من مكسب البضاعة التي لم تُقيد في الدفاتر، بهدف تعويض الأجر غير المناسب، سرقة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجب الالتزام بالاتفاق المبرم بين العامل وصاحب العمل، ولا يجوز للعامل أخذ أي مبلغ زائد على أجره المتفق عليه إلا بإذن من صاحب العمل، وإلا عد ذلك من أكل أموال الناس . وهذا مبني على مبدأ أن "المسلمون على شروطهم" ونهي القرآن عن أكل أموال الناس بالباطل، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه".

وعليه، فإن عدم القناعة بالأجر لا يبرر أخذ المال دون علم صاحبه، إذ أن العامل وكيل مؤتمن. يجب على العامل ورد ما أخذه بغير حق، وإذا لم يستطع تحديد المقدار بالضبط أو لم يستحله صاحبه، فيجب رد الذي يغلب على الظن أنه يبرئ الذمة. ولا يشترط إخبار صاحب العمل بذلك، بل يكفي رده بأي طريقة ممكنة. إذا شعر العامل بالغبن، يمكنه طلب فسخ العقد الحالي وإبرام عقد جديد.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
104918
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي