العودة إلى البحث

هل يعتبر الحصول على جزء من مكسب البضاعة التي لم تُقيد في الدفاتر، بهدف تعويض الأجر غير المناسب، سرقة؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

يجب الالتزام بالاتفاق المبرم بين العامل وصاحب العمل، ولا يجوز للعامل أخذ أي مبلغ زائد على أجره المتفق عليه إلا بإذن من صاحب العمل، وإلا عد ذلك من أكل أموال الناس بالباطل. وهذا مبني على مبدأ أن "المسلمون على شروطهم" ونهي القرآن عن أكل أموال الناس بالباطل، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه".

وعليه، فإن عدم القناعة بالأجر لا يبرر أخذ المال دون علم صاحبه، إذ أن العامل وكيل مؤتمن. يجب على العامل التوبة ورد ما أخذه بغير حق، وإذا لم يستطع تحديد المقدار بالضبط أو لم يستحله صاحبه، فيجب رد القدر الذي يغلب على الظن أنه يبرئ الذمة. ولا يشترط إخبار صاحب العمل بذلك، بل يكفي رده بأي طريقة ممكنة. إذا شعر العامل بالغبن، يمكنه طلب فسخ العقد الحالي وإبرام عقد جديد.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي