العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الشرع في صرف الصيدلانية أدوية من خارج قائمة التأمين لطبيب يطلب استبدالها بأدوية داخل القائمة لمصلحة المرضى المادية، أو صرف أدوية لنفسه مدعيًا أنها للفقراء، أو خصم قيمتها من ديون عليه للصيدلية، وماذا تنصح الصيدلانية أن تقول لهذا الطبيب؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجب على الموظفة الالتزام بشروط العقد مع جهة العمل، لقوله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ"، وحديث: "المسلمون على شروطهم". وما يطلبه الطبيب من صرف أدوية خارج الضوابط غير جائز، لأنه يعتبر تفريطًا في وتعديًا على الأدوية المملوكة للدولة. ولا يجوز العمل في التأمين التجاري، أما التعاوني فلا مانع منه.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
58867
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي