ما حكم العمل كوسيط بين رجال أعمال وشركة نفطية، في ظل نظام يفرض فيه مندوبو المشتريات رشوة للحصول على العروض، مع العلم أن الوسيط ليس له تأثير على اتخاذ القرارات؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجوز العمل كوسيط بين رجال الأعمال بأجرة مقطوعة أو نسبة متفق عليها، بشرط ألا تكون السلع والمشاريع محرمة شرعًا، وأن لا يكون للوسيط تأثير على قرار الشراء أو التعامل بصفته موظفًا في إدارة المشتريات. أما إذا كان عمله هو التفاوض أو له تأثير على اتخاذ القرار، فلا يجوز له أخذ عمولة من غير جهة عمله؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "مَا بَالُ الْعَامِلِ نَبْعَثُهُ فَيَأْتِي يَقُولُ: هَذَا لَكَ وَهَذَا لِي، فَهَلا جَلَسَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ فَيَنْظُرُ أَيُهْدَى لَهُ أَمْ لا؟" وعليه، فإن جواز العمل وسيطًا يعتمد على عدم وجود تضارب في المصالح أو استغلال للوظيفة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/24718
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 24718
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي