العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم حصول المتضرر على مقابل أو غرامة من المتسبب في الضرر الذي نتج عن تفريطه وتهاونه بغير عمد؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا أتلف عامل أو موظف شيئاً من مال صاحب العمل بتفريط أو تقصير، فعليه ضمان ما أتلفه، أما إن تلف دون تفريط منه أو تقصير فلا ضمان عليه. وذلك لأن الأجير الخاص أمين، فلا يضمن ما هلك بيده أو بعمله إلا بالتعدي أو التقصير. وعليه، لا يحق للمتضرر أخذ تعويض من العامل إلا إذا تعدى أو فرط.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
98339
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي