العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم خروج العامل من العمل دون إذن رب العمل وقيامه بخدمة للدولة في وقت العمل المخصوم من أجره؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الموظف أجير خاص ومنافعه في وقت دوامه مملوكة لجهة عمله، وعليه الوفاء بالعقد لقوله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ"، ولقوله صلى الله عليه وسلم: "المسلمون على شروطهم". ويحق لجهة العمل الخصم من مرتبه بقدر الوقت الذي خرج فيه، ولا يبيح له خروجه لأداء عمل للدولة إلا بإذن من جهة العمل. وعليه والالتزام بالدوام وفق شروط العقد.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
122829
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي