العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم عمل المهندس الذي يدفع جزءًا من راتبه لصاحب العمل كأجرة للمكتب، ولا يتقاضى أجرًا مناسبًا عن ساعات العمل الإضافي، وهل يجوز له عدم إعطاء صاحب العمل نصف أجرة الرسوم التي يكسبها من عمل خاص رغم موافقته على ذلك؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كنت أجيرًا خاصًا، فإن وقت دوامك ملك لمستأجرك، ولا يجوز لك العمل لغيره إلا بموافقته، وله الحق في مشاركتك الدخل. أما عملك لغيره خارج وقت الدوام، فإذا كان إيجار المكتب يشمل منافعه بعد الدوام، فلا حق للمستأجر في عملك الخاص، ويجوز لك التورية في مقدار الدخل. أما إذا كان الإيجار لا يشمل إلا وقت الدوام، فلا تعمل إلا بإذنه، وله أن يشاركك الدخل. وفي أجر العمل الإضافي، إذا لم يوفك حقك أو لم تتفقا، فبإمكانك أخذ ما يعادل أجرة المثل من ماله دون علمه، وقد بسط في هذه المسألة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
71409
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي