ماذا يفعل الموظف بالمبلغ الفائض لديه بعد شرائه مواد لدائرة حكومية بسعر أقل من المحدد، وهل يجوز له أخذه؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز أخذ المال الزائد عند الشراء لجهة العمل، بل يلزم رده إليها، إلا إن أذن لك من هو مخول بذلك. فأنت مجرد وكيل في شراء تلك الأغراض. ويدل على لزوم الرد حديث عروة بن الجعد البارقي حين أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم ديناراً ليشتري به شاة، فاشترى به شاتين، فباع إحداهما بدينار، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم بدينار وشاة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/126008
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 126008
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي