العودة إلى البحث
السؤال

هل تُصرف مكافأة نهاية الخدمة، مع العلم بأن صاحب العمل يرفض دفعها بزعم أن ذلك ليس واردًا في الشرع، ومع العلم أن العامل لم يحصل على إجازاته السنوية كاملة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا تم الاتفاق على مكافأة نهاية الخدمة عند عقد العمل، فلا يجوز لصاحب العمل منعها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "المسلمون على شروطهم؛ إلا شرطاً حرم حلالاً أو أحل حراماً". أما إذا اشترط صاحب العمل عند العقد عدم وجود مكافأة، فلا يحق المطالبة بها. وإذا لم يتم الاتفاق على ذلك، فإن كانت أنظمة تقتضي صرفها فللموظف المطالبة بها، وإلا فلا.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
52231
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي