هل يجب على العامل الذي يسرق من مال صاحب العمل بسبب قلة أجره واستغلال المؤجر له أن يصارحه ويرد المال، أم يستمر في فعلته؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز للعامل السرقة من مال مؤجره بحجة ضعف الراتب؛ لأن السرقة والخيانة من كبائر الذنوب وظلم، وقد توعد الله السارق بالعقوبة في الدنيا والآخرة. يجب على السارق ورد ما أخذ إلى صاحبه، فإن شق عليه إخبار صاحب العمل، فيمكنه رد المال إليه بطريقة غير مباشرة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/20189
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 20189
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي