العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز أخذ مبلغ مالي من صاحب العمل خفية، بنية استرداد جزء من قيمة إيجار السكن الذي وافق على دفعه ثم تراجع، وهل يجوز تكرار ذلك لاسترداد بقية المبلغ؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الذي يحكم العلاقة بين الموظف وصاحب العمل هو العقد المبرم بينهما، سواء كان شفوياً أو مكتوباً. فإذا اتفقا على أن يدفع صاحب العمل إيجار البيت من ضمن الأجرة، وحدد لذلك زمناً، فيلزم صاحب العمل دفع كامل الأجرة. أما إن لم يحدد لذلك زمناً، فهذا يدخل في بالمشاهرة أو المياومة أو المساناة، حيث يتم الاتفاق على الأجرة شهرياً أو يومياً أو سنوياً دون تحديد مدة إجمالية. وفي هذا النوع، متى شرع الأجير في العمل لزم المستأجر أجرة المدة كلها.

فإذا لزم صاحب العمل الأجرة وجحدها، جاز للأجير استيفاء حقه من مال صاحب العمل دون علمه إذا لم يتمكن من استيفاء حقه إلا بهذه الطريقة. أما إذا لم تلزم الأجرة صاحب العمل، فيحرم على الأجير أخذ شيء من ماله دون إذنه لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
79604
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي