هل يجوز التسيب في العمل بداعي عدم عدالة القوانين بعد تغيير تصنيف وظيفي كان عادلاً، وهل يعتبر ذلك إخلالاً من المستخدم بالتزاماته؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
العقد شريعة المتعاقدين، عقد لازم للطرفين، وليس لأحدهما فسخها ما دام العقد ساريًا.
أما بعد انتهاء مدة العقد، فيحق لأحد الطرفين رفض التجديد أو إضافة شروط جديدة، فإن رضي الطرف الآخر بذلك، وإلا فلا يلزمه العمل.
وإذا وافق العامل على العقد، فليس له التفريط في العمل أو التسيب عنه، لأنه مؤتمن على عمله، والتفريط فيه خيانة ، كما قال تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ".
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/124914
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 124914
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي